التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
40
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

19

تودع البضائع الداخلة إلى المنطقة الحرة ضمن المستودعات العامة المسقوفة وعند عدم توفر الأماكن فيها تودع تحت السقائف وإلا ففي الساحات المكشوفة مع مراعاة طبيعتها بقدر الإمكان وتودع في الساحات المكشوفة بصورة خاصة: ‌أ- البضائع التي يتعذر وضعها في السقائف أو المستودعات المسقوفة بسبب شكلها أو حجمها أو وزنها والتي لا تتأثر بالعوامل الجوية. أما إذا كانت البضائع تتأثر بهذه العوامل فعلى أصحاب البضائع أو ممثليهم القانونيين تأمين الاحتياطات اللازمة لحمايتها. يجوز للمؤسسة ودون إلزام عليها وعلى نفقة أصحاب البضاعة ووفق سلطتها التقديرية المطلقة اتخاذ الاحتياطات المنوه عنها وعلى المؤسسة عند استعمال هذا الحق إعلام أصحاب العلاقة بالإجراءات المتخذة ومقدار النفقات المتوجبة خلال /48/ ساعة. ‌ب- البضائع التي يطلب أصحابها وضعها على هذه الصورة خصوصا عند امتلاء المستودعات والسقائف على أن يقدم أصحاب هذه البضائع تصريحات خطية مسبقة بأن يكون الإيداع بهذه الصورة على مسئوليتهم.