18
عند إدخال البضائع إلى المنطقة الحرة وعند إخراجها منها يجرى قيدها في سجلات الإدخال والإخراج المنظمة من قبل المؤسسة وفق النماذج المقررة والمعتمدة والتي يجب أن تتضمن كافة البيانات العائدة لهذه البضائع المذكورة في المادة /16/ وكافة البيانات التي من شأنها تسهيل معرفة هوية البضائع.

