التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
40
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

17

على المؤسسة أن تقدم إلى الجمارك قوائم بجميع ما يدخل إلى المنطقة الحرة أو ما يخرج منها وذلك خلال مدة /36/ ساعة.