22
يجرى الاستلام والتسليم وفقا لما يلي: 1- البضائع ذات الوحدات المتماثلة بالعدد أو الوزن على أساس العبوه. 2- البضائع الفرط أو التي يتعذر عدها وفق المستندات العائدة لها ووزنها القائم الفعلي دون العد أي جملة كما وردت. 3- البضائع الأخرى بالعدد دون الوزن. ولا تكون المؤسسة مسئولة عند الاستلام والتسليم فيما يتعلق بالبضائع المذكورة في الفقرة الثانية عن العدد وكذلك فيما يتعلق بالبضائع المذكورة في الفقرتين الأولى والثالثة عن الوزن حتى ولو ورد ذلك في مستندات البضائع إلا إذا طلب صاحب البضاعة من المؤسسة إجراء الاستلام والتسليم على أساس الوزن الفعلي وفى هذه الحالة تكون نفقات عملية الوزن في الإدخال والإخراج على عاتقه وتؤخذ بعين الاعتبار خصائص البضائع وطبيعتها وطريقة تغليفها والحالات الأخرى التي تؤثر على وزنها زيادة أو نقصانا حيث لا تكون المؤسسة مسئولة عن نقص الوزن الناجم عن تلك الحالات.

