التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
40
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

23

يعطى صاحب البضاعة المودعة بناء على طلبه شهادة إيداع اسمية مستخرجة من دفتر ذي أرومة يدرج فيها: 1- اسم المودع ولقبه ومهنته وموطنه المختار. 2- رقم وتاريخ دخول البضائع إلى المستودعات العامة. 3- اسم الباخرة الناقلة وجنسيتها إذا اقتضى الأمر أو أية وسيلة نقل أخرى. 4- نوع التأمين وقيمته. 5- عدد وماركات الطرود وحالتها عند الإدخال ومكان الإيداع. 6- نوع البضاعة المصرح بها ومحتويات الطرود ووزنها. يعتبر مودع البضاعة مسئولا وحده عن صحة هذه البيانات.