التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
40
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

12

‌أ- يجوز لجميع السفن الوطنية والأجنبية أن تتجهز من المنطقة الحرة بجميع المعدات البحرية التي تحتاج إليها. ‌ب- يجوز للسفن الوطنية والأجنبية التي تزيد حمولتها عن مئة وخمسين طنا بحريا صافيا أن تتمون منها بالمواد الغذائية والأدخنة والمشروبات والزيوت وجميع المواد اللازمة لأجهزتها ويحق للمؤسسة إيقاف عمليات التموين في حال ثبوت التلاعب وإساءة الاستعمال.