3
تختص المؤسسة على وجه الحصر باستثمار وإدارة وتطوير جميع المناطق والأسواق الحرة والنقاط والمناطق الحرة الخاصة وفق النشاطات التالية: أ- النشاط التجاري والأسواق الحرة. ب- النشاط الصناعي. ج- النشاط المصرفي. د- النشاط الفندقي والمطاعم. ه- المدن والمراكز الإعلامية. و- نشاط التجارة الالكترونية والمعلوماتية. ز- المكاتب التجارية ومكاتب الشحن. ح- النشاط الصحي كإقامة منتجعات صحية ضمنها أو مشافي ومصحات وفقاً لنظامها. ط- النشاط الخدمي بكافة أنواعه. ي- أي نشاط آخر يسهم بتنمية المبادلات التجارية ويؤدي لخدمة الاقتصاد الوطني وفقا لتقديرات المجلس. ويمكن للمجلس بناء على اقتراح المدير أن يعهد باستثمار بعض هذه النشاطات إلى جهات أخرى ضمن الشروط التي يحددها لهذا الغرض.

