4
يحق للمؤسسة وفقا لضرورات العمل لديها أن تمول مشاريع إحداث مناطق وأسواق حرة جديدة وبعض المشاريع الاستثمارية التي تقام فيها بأية طريقة يراها المجلس مناسبة سواء أكان التمويل داخلياً أم خارجياً أم مشتركاً.
التشريعات السورية
4
يحق للمؤسسة وفقا لضرورات العمل لديها أن تمول مشاريع إحداث مناطق وأسواق حرة جديدة وبعض المشاريع الاستثمارية التي تقام فيها بأية طريقة يراها المجلس مناسبة سواء أكان التمويل داخلياً أم خارجياً أم مشتركاً.