التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
40
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

4

يحق للمؤسسة وفقا لضرورات العمل لديها أن تمول مشاريع إحداث مناطق وأسواق حرة جديدة وبعض المشاريع الاستثمارية التي تقام فيها بأية طريقة يراها المجلس مناسبة سواء أكان التمويل داخلياً أم خارجياً أم مشتركاً.