5
للمؤسسة حق الامتياز على جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لمدينيها والموجودة ضمن المناطق والأسواق الحرة. وتعتبر هذه الأموال من بضائع وغيرها ضامنة لجميع حقوق المؤسسة.
التشريعات السورية
5
للمؤسسة حق الامتياز على جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لمدينيها والموجودة ضمن المناطق والأسواق الحرة. وتعتبر هذه الأموال من بضائع وغيرها ضامنة لجميع حقوق المؤسسة.