التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
40
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

5

للمؤسسة حق الامتياز على جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لمدينيها والموجودة ضمن المناطق والأسواق الحرة. وتعتبر هذه الأموال من بضائع وغيرها ضامنة لجميع حقوق المؤسسة.