1
يقصد بالتعابير التالية ما يلي: · الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية · الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية · المؤسسة: المؤسسة العامة للمناطق الحرة · المنطقة: حيز جغرافي ضمن أراضى الجمهورية العربية السورية مسور ومحدد تمارس فيها الأنشطة المرخص بها وفق هذا النظام وتخضع لأحكامه ترتبط إدارتها مباشرة بالمؤسسة أو ترخص المؤسسة باستثمارها لجهة أخرى تحت مسمى المناطق أو النقاط الحرة الخاصة بحيث تعمل الجهة المستثمرة تحت إشراف ورقابة المؤسسة بالتعاون مع إدارة الجمارك · المجلس: مجلس إدارة المؤسسة · المدير: المدير العام للمؤسسة · النظام: نظام الاستثمار النافذ في المناطق الحرة بالجمهورية العربية السورية.

