المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 37 لعام 2012 المتضمن إحداث خزانة تقاعد مقاولي الإنشاءات وتعديلاته الفئة : النقابات والجمعيات المحتوى: قانون خزانة تقاعد مقاولي الإنشاءات الصادر بالمرسوم التشريعي 37 لعام 2012 والمعدل بالمرسوم التشريعي 24 لعام 2014 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
التعاريف والأهداف
1 · المادة 1
#يقصد بالتعاريف الآتية في معرض تطبيق احكام هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين إلى جانب كل منها: · القانون: قانون نقابة مقاولي الإنشاءات رقم 2 لعام 2006 . · المرسوم التشريعي: مرسوم خزانة تقاعد نقابة مقاولي الإنشاءات · الخزانة: خزانة تقاعد مقاولي الإنشاءات. · الوزير: وزير الإسكان والتعمير. · النقابة: نقابة مقاولي الإنشاءات. · مجلس النقابة: مجلس نقابة مقاولي الإنشاءات. · مجلس الإدارة: مجلس إدارة الخزانة . · رئيس مجلس الإدارة: نقيب مقاولي الإنشاءات. · لجنة الرقابة والتحقيق لجنة الرقابة والتحقيق في نقابة مقاولي الإنشاءات. · الفرع: فرع نقابة مقاولي الإنشاءات. · المؤتمر العام: المؤتمر العام للخزانة · المقاول: هو الشخص الطبيعي المسجل في نقابة مقاولي الإنشاءات وفقا لأحكام القانون رقم 2 لعام 2006. · المقاول المتقاعد: المقاول المحال على التقاعد بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي. · المعاش التقاعدي الكامل: هو المبلغ الشهري الذي يحدده المؤتمر العام للمقاول المحال على التقاعد إذا بلغت مدة مزاولته المهنة 30 سنة متصلة أو منفصلة وأكمل الستين من العمر، أو أكمل الخامسة والستين من العمر وتجاوزت مدة مزاولته المهنة 25 سنة متصلة أو منفصلة، وفي كلا الحالتين يجب أن تكون مجموع العائدات التي سددها للخزانة لا تقل عن الحد الأدنى الذي يقرره المؤتمر العام للخزانة.
2 · المادة 2
#تنشأ في نقابة مقاولي الإنشاءات خزانة للتقاعد تدعى خزانة تقاعد مقاولي الإنشاءات.
3 · المادة 3
#غاية الخزانة تأمين معاشات تقاعدية للمقاولين وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.
4 · المادة 4
#تتمتع خزانة التقاعد بالاستقلال المالي والإداري ويمثلها رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه على وجه قانوني.
5 · المادة 5
#التسجيل في الخزانة إلزامي لجميع المقاولين غير المهندسين المسجلين في فروع النقابة واختياري للمقاولين المهندسين المسجلين في خزانة تقاعد المهندسين.
إدارة الخزانة
المؤتمر العام
6 · المادة 6
#يتكون المؤتمر العام من أعضاء المؤتمر العام للنقابة و أعضاء مجلس الإدارة للدورة السابقة.
7 · المادة 7
#أ - يختص المؤتمر العام بما يلي: 1- إقرار السياسة العامة للخزانة والعمل على تنفيذها وخاصة في مجال استثمار أموالها. 2- انتخاب مجلس الإدارة. 3- إقرار النظام الداخلي والنظام المالي والنظام المحاسبي واية أنظمة أخرى للخزانة ولا تعتبر هذه الأنظمة نافذة إلا بعد تصديقها من الوزير. 4- مناقشة التقرير السنوي عن عمل مجلس الإدارة ولجنة الرقابة والتحقيق خلال السنة المنقضية وإقراره. 5- مناقشة خطة عمل مجلس الإدارة للسنة التالية وإقرارها. 6- تصديق الحسابات الختامية للسنة المالية المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات وتقرير لجنة الرقابة والتحقيق. 7- مناقشة الموازنة التقديرية المقترحة من قبل مجلس الإدارة للسنة التالية وإقرارها. 8- تعيين مفتش حسابات قانوني وتحديد تعويضاته . 9- تحديد الرسوم والغرامات التي تفرض على المقاولين والمنصوص عليها في الفقرات ( أ- ب - ج - ز - ح ) من المادة 10 من هذا المرسوم التشريعي. ولا تعتبر قرارات المؤتمر العام بتحديد الرسوم والغرامات نافذة إلا بعد تصديقها من الوزير. 10- تحديد الحد الأدنى للعائدات التقاعدية التي يجب على المقاول توريدها سنويا للخزانة. 11- تحديد الحد الأدنى لمجموع العائدات التي يجب على المقاول أن يكون قد سددها ليحصل على التعويض أو المعاش التقاعدي الكامل 12- تحديد المعاش التقاعدي الكامل بناء على اقتراح معلل من مجلس الإدارة. 13- سحب الثقة من مجلس الإدارة أو أحد أعضائه وفق أحكام المادة 18 من القانون رقم 2 لعام 2006. ب- يصدر رئيس مجلس الإدارة قرارات المؤتمر العام للخزانة ويتابع تنفيذها من خلال مجلس الإدارة ومجالس فروع النقابة.
8 · المادة 8
#أ- يجتمع المؤتمر العام للخزانة في دورة عادية في مواعيد اجتماع المؤتمر العام للنقابة ووفق الأحكام التي ينص عليها القانون والنظام الداخلي للخزانة. ب– يجوز عقد مؤتمر عام استثنائي للخزانة في حالات يحددها النظام الداخلي. ج- يرأس رئيس مجلس الإدارة اجتماعات المؤتمر العام للخزانة، وفي حال غيابه يرأس الاجتماع أمين السر فالخازن فأكبر أعضاء مجلس الإدارة سنا". مجلس الإدارة
9 · المادة 9
#أ- يدير الخزانة مجلس إدارة يتكون من نقيب المقاولين رئيسا وستة أعضاء يتم انتخابهم من المؤتمر العام من بين أعضائه ممن مضى على انتسابهم للنقابة خمس سنوات و يحملون الشهادة الثانوية على الأقل. ب- ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه أمينا للسر "وخازنا. ج- يرأس اجتماعات مجلس الإدارة رئيس مجلس الإدارة، وفي حال غيابه يرأس الاجتماعات أمين السر وفي حال غيابهما الخازن. د- لا يجوز تجديد انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لأكثر من مرة واحدة. ه- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وعضوية مجلس النقابة ويستثنى من ذلك رئيس مجلس الإدارة. و- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة ولجنة الرقابة والتحقيق ومجالس الفروع.
10 · المادة 10
#تطبق على اجتماعات مجلس الإدارة الأحكام الخاصة باجتماعات مجلس النقابة المنصوص عليها بالقانون والنظام الداخلي للنقابة.
11 · المادة 11
#يختص مجلس الإدارة وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي بالأمور التالية: أ- تنفيذ قرارات المؤتمر العام للخزانة. ب- اقتراح النظام الداخلي والنظام المالي والمحاسبي للخزانة وعرضها على المؤتمر العام للخزانة لإقرارها. ج- تحصيل الأموال المستحقة للخزانة وحفظها واستثمارها. د- اقتراح تحديد المعاش التقاعدي الكامل على المؤتمر العام للخزانة. ه- اقتراح الرسوم والغرامات والحد الأدنى للعائدات التقاعدية الواجبة على المقاول وعرضها على المؤتمر العام. و- إقرار إحالة المقاول على التقاعد وتصفية حقوقه التقاعدية وإسقاطها وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي. ز - تعيين العاملين اللازمين لإدارة أعمال الخزانة. ح- الاستعانة بالخبراء والمختصين الذين يرى مجلس الإدارة الحاجة إليهم المساعدة في أعماله. ط- إقرار صرف النفقات التي تتطلبها إدارة الخزانة في حدود الاعتمادات المخصصة في الموازنة. ي- اتخاذ القرارات اللازمة في جميع الأمور الأخرى المتعلقة بالخزانة وبما لا يتعارض مع هذا المرسوم التشريعي وقرارات المؤتمر العام للخزانة.
12 · المادة 12
#يجوز لمجلس الإدارة تفويض مجالس فروع النقابة ببعض من صلاحياته.
13 · المادة 13
#أ- يضع مجلس الإدارة في كل سنة مشروع موازنة تقديرية للسنة المقبلة والميزانية الختامية للسنة المنقضية ويعرضهما على المؤتمر العام للخزانة لمناقشتهما والمصادقة عليهما. ب– إذا حالت ظروف استثنائية دون إقرار موازنة الخزانة للسنة المقبلة يستمر مجلس الإدارة في الجباية والإنفاق على أساس الميزانية السابقة إلى أن يجتمع المؤتمر العام للخزانة ويقرها. لجنة الرقابة والتحقيق
14 · المادة 14
#أ- تتولى لجنة الرقابة والتحقيق في النقابة أعمال الرقابة والتحقيق في الخزانة ويحدد النظام الداخلي للخزانة مهامها وصلاحياتها. ب- على مجلس الإدارة إبلاغ قراراته إلى لجنة الرقابة والتحقيق وللجنة حق الاعتراض على القرارات التي تراها مخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي والأنظمة الصادرة بموجبه، ولقرارات المؤتمر العام للخزانة. ج- تقدم لجنة الرقابة والتحقيق تقريراً سنوياً إلى المؤتمر العام للخزانة متضمنا خلاصة الأعمال التي قامت بها وتوصياتها بشأن سير أعمال الخزانة.
موارد الخزانة
15 · المادة 15
#تتألف موارد الخزانة من أ- رسم التسجيل في الخزانة . ب- الرسم السنوي ج- رسوم إعادة التسجيل د- رسم أعمال على عقود المقاولات والصيانة والتوريدات الهندسية التي يبرمها المقاولون أو شركاتهم أو المهندسون أو شركاتهم مع الجهات العامة والقطاع العام والمشترك والتعاوني والخاص، المحدد بالمادة 4 الفقرة / أ / البند2 من المرسوم التشريعي لخزانة تقاعد المهندسين رقم 21 لعام 2014 . على أن يوزع هذا الرسم بنسبة الثلثين إلى صندوق الخزانة والثلث إلى صندوق الفرع لقاء خدماته. وتستثنى من ذلك الأعمال التي تعدها إحدى الجهات العامة لصالحها أو لصالح غيرها من الجهات العامة . ه- ريع أموال الخزانة واستثماراتها . و- الهبات والإعانات والوصايا والوقف التي تمنح من قبل المقاولين والتي يوافق عليها مجلس الإدارة وفق القوانين والأنظمة النافذة . ز- المساعدات التي يقرر المؤتمر العام للنقابة تقديمها من فروع النقابة إلى صندوق الخزانة ح- الغرامات التي تفرض وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 37 لعام2012. ط- الحد الأدنى للعائدات التقاعدية السنوية الواجب على المقاول توريدها للخزانة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 37 لعام 2012.
16 · المادة 16
#تودع أموال الخزانة في حساب خاص بالمصارف المعتمدة التي تعين بقرار من مجلس الإدارة ولا يجوز الإيداع أو الصرف أو السحب منها إلا بتوقيع رئيس مجلس الإدارة والخازن معا أو من يقوم مقام كل منهما في حال غيابه على وجه قانوني.
17 · المادة 17
#يتم التصرف بأموال الخزانة وفقا لقرارات المؤتمر العام ولأحكام النظام المالي للخزانة ويكون لها محاسبة خاصة بها وتقيد أموالها باسمها.
مدة المزاولة والمعاشات التقاعدية والتعويضات
18 · المادة 18
#تحتسب مدة المزاولة الفعلية اعتباراً من تاريخ انتساب المقاول إلى فرع النقابة
19 · المادة 19
#يتم تثبيت مدد المزاولة للمقاول والاعتراض على عدم التثبيت وفق أسس و قواعد يحددها النظام الداخلي للخزانة.
20 · المادة 20
#لا تدخل في حساب مدة المزاولة: أ- المدد التي زاول فيها أعمال المقاولات قبل تسجيله في النقابة. ب- المدد التي ينقطع فيها المقاول عن العمل بسبب حكم قضائي أو تأديبي. ج- المدد التي يرقن فيها قيد المقاول في النقابة لأي سبب كان.
21 · المادة 21
#يجب على المقاول تسديد الرسوم للخزانة خلال ستة أشهر من تاريخ استحقاقها ويترتب على المتأخر غرامة يحددها المؤتمر العام للخزانة.
22 · المادة 22
#أ- يراعى في تحديد المعاش التقاعدي الكامل وضع ميزانية الخزانة بحيث لا تتجاوز مجموع ما يصرف منها مع بقية النفقات ثمانين بالمئة من مواردها. ب- يجوز بقرار من المؤتمر العام للخزانة التصرف بنصف الوفر كحد أقصى لأغراض المشاريع الاستثمارية.
23 · المادة 23
#أ - يحق للمقاول الذي سدد الرسوم المترتبة عليه للفرع وللخزانة عن جميع مدد مزاولة المهنة المقبولة للتقاعد أن يطلب إحالته على التقاعد إذا توافر فيه أحد الشرطين التاليين: 1- إذا أكمل الخامسة والستين من العمر. 2- إذا زاول بالفعل مهنة المقاولات مدة لا تقل عن ثلاثين عاما متصلة أو منفصلة وبلغ الستين من العمر ب- يحال المقاول على التقاعد بقرار من مجلس الإدارة يحدد فيه تاريخ الإحالة ومقدار المعاش أو التعويض وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي. ج- ينتهي استحقاق الراتب التقاعدي في بداية الشهر الذي يلي وفاة المقاول المتقاعد.
24 · المادة 24
#يستحق المقاولون المحالون على التقاعد المعاشات والتعويضات كما يلي: أ- يستحق المقاول المحال على التقاعد " معاشا كاملا" إذا بلغت مدة مزاولته المهنة 30 سنة منفصلة أو متصلة وأكمل الستين من العمر، أو تجاوزت مدة مزاولته المهنة 25 عاما" وأكمل الخامسة والستين من العمر وكانت في كلا الحالتين مجموع العائدات التقاعدية التي سددها للخزانة لا تقل عن الحد الأدنى الذي يقرره المؤتمر العام للخزانة. ب- إذا زاول المهنة مدة 30 عاما منفصلة أو متصلة وأكمل الستين من العمر ولم يبلغ مجموع عائداته التقاعدية الحد الأدنى الذي يقرره المؤتمر العام يستحق معاشا" تقاعديا" مقداره المعاش التقاعدي الكامل x العائدات المسددة من قبله الحد الادنى للعائدات المقررة ج - إذا زاول المهنة مدة 25 عاما منفصلة أو متصلة وأكمل الخامسة والستين من العمر ولم يبلغ مقداره مجموع عائداته التقاعدية الحد الأدنى الذي يقرره المؤتمر العام يستحق معاشا" تقاعديا" المعاش التقاعدي الكامل * العائدات المسددة من قبله -الحد الأدنى للعائدات المقررة د - إذا تجاوزت مزاولة المهنة مدة 20 عاما ولم تبلغ 25 عاما" وأكمل الخامسة والستين من العمر وبلغ مجموع عائداته التقاعدية الحد الأدنى الذي يقرره المؤتمر العام. يستحق معاشا" تقاعديا مقداره المعاش التقاعدي الكامل * عدد سنوات المزاولة ه- إذا لم تبلغ مدة مزاولة المقاول المحال على التقاعد مدة عشرين عاما وبلغ الخامسة والستين من العمر يستحق تعويضا يعادل المعاش التقاعدي الشهري الكامل * عدد سنوات المزاولة شريطة أن تكون مجموع عائداته التقاعدية لا تقل عن الحد الأدنى الذي يقرره المؤتمر العام.
25 · المادة 25
#تشطب أسماء المقاولين المحالين على التقاعد من جدول المقاولين المسجلين في الفرع وتسجل في جدول المقاولين المتقاعدين.
26 · المادة 26
#لا يجوز للمقاول المحال على التقاعد ممارسة أعمال المقاولات وفي حال تبين لمجلس الإدارة قيامه بأي عمل من أعمال المقاولات يقطع المعاش التقاعدي عنه لمدة ثلاث سنوات.
27 · المادة 27
#للحقوق التقاعدية صفة معاشية لا يجوز التنازل عنها لأحد، ويمنع حجزها إلا تسديدا للنفقة الشرعية أو لمطلوب خزانة التقاعد أو النقابة، وذلك في حدود النسب القانونية في حجز أجور العاملين في الدولة.
28 · المادة 28
#يسري أي تعديل يطرأ على المعاش التقاعدي على كافة المقاولين المتقاعدين.
29 · المادة 29
#تتقادم المعاشات الشهرية المترتبة على الخزانة بمرور خمس سنوات على عدم المطالبة بها من تاريخ استحقاقها وتعود لصالح الخزانة.
أحكام عامة
30 · المادة 30
#أ- تصفى الحقوق التقاعدية ويقرر المنح بناء على طلب خطي يقدم إلى مجلس الإدارة عن طريق فرع النقابة الذي ينتسب إليه المقاول، يذكر فيه اسم المستدعي ولقبه ومحل إقامته، ويرفق به الوثائق الثبوتية التي يحددها النظام الداخلي للخزانة. ب- على مجلس الإدارة أن يبت بالطلب الوارد إليه خلال شهرين من تاريخ وروده وله أن يقرر تمديد هذه المدة لشهر آخر إذا اقتضت ذلك التحقيقات التي يجريها على أن يبلغ قرار التمديد إلى المستدعي عن طريق الفرع. ج- للمتضرر من قرار المجلس أن يعترض عليه أمام مجلس النقابة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه، وفي حال رفض الاعتراض يحق له الطعن بالقرار أمام محكمة الاستئناف بدمشق وينظر بالاعتراض في غرفة المذاكرة.
31 · المادة 31
#يحق للوزير إيقاف ورد أي قرار لمجلس الإدارة أو المؤتمر العام للخزانة إذا كان مخالفا" للأنظمة والقوانين النافذة.
32 · المادة 32
#بدلات الأعمال المستحقة استنادا لأحكام الفقرة رابعا من النظام المالي الصادر بالمرسوم رقم 2769 تاريخ 27/12/1980 والتي تم استيفاؤها ويتم استيفاؤها من الفروع بعد صدور القانون رقم 2 لعام 2006 تعود لخزانة التقاعد بالكامل.
33 · المادة 33
#يخضع العاملون في الخزانة فيما يتعلق بشروط وظروف العمل الى أحكام قانون العمل رقم 17 لعام 2010 وتعديلاته وقانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته.
34 · المادة 34
#تعفى واردات الخزانة وأموالها ومؤسساتها ، من كل تكليف مالي أو ضريبة أو تأمين أو رسم طابع أو التكاليف والضمانات المالية والبلدية مهما كان نوعها.
35 · المادة 35
#يمتنع على جميع الإدارات والجهات العامة والقطاع العام المشترك والتعاوني صرف قيمة الكشوف النهائية للمشاريع التي يتعهدها المقاول ما لم يبرز للإدارة صاحبة المشروع براءة ذمة من فرع النقابة الذي يتبع له.
36 · المادة 36
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول شهر يلي تاريخ نشره.
الخاتمة
صدر في 21/6/1433 هجري الموافق 12/5/2012 ميلادي

