1
يقصد بالتعاريف الآتية في معرض تطبيق احكام هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين إلى جانب كل منها: · القانون: قانون نقابة مقاولي الإنشاءات رقم 2 لعام 2006 . · المرسوم التشريعي: مرسوم خزانة تقاعد نقابة مقاولي الإنشاءات · الخزانة: خزانة تقاعد مقاولي الإنشاءات. · الوزير: وزير الإسكان والتعمير. · النقابة: نقابة مقاولي الإنشاءات. · مجلس النقابة: مجلس نقابة مقاولي الإنشاءات. · مجلس الإدارة: مجلس إدارة الخزانة . · رئيس مجلس الإدارة: نقيب مقاولي الإنشاءات. · لجنة الرقابة والتحقيق لجنة الرقابة والتحقيق في نقابة مقاولي الإنشاءات. · الفرع: فرع نقابة مقاولي الإنشاءات. · المؤتمر العام: المؤتمر العام للخزانة · المقاول: هو الشخص الطبيعي المسجل في نقابة مقاولي الإنشاءات وفقا لأحكام القانون رقم 2 لعام 2006. · المقاول المتقاعد: المقاول المحال على التقاعد بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي. · المعاش التقاعدي الكامل: هو المبلغ الشهري الذي يحدده المؤتمر العام للمقاول المحال على التقاعد إذا بلغت مدة مزاولته المهنة 30 سنة متصلة أو منفصلة وأكمل الستين من العمر، أو أكمل الخامسة والستين من العمر وتجاوزت مدة مزاولته المهنة 25 سنة متصلة أو منفصلة، وفي كلا الحالتين يجب أن تكون مجموع العائدات التي سددها للخزانة لا تقل عن الحد الأدنى الذي يقرره المؤتمر العام للخزانة.

