التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
37
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

27

للحقوق التقاعدية صفة معاشية لا يجوز التنازل عنها لأحد، ويمنع حجزها إلا تسديدا للنفقة الشرعية أو لمطلوب خزانة التقاعد أو النقابة، وذلك في حدود النسب القانونية في حجز أجور العاملين في الدولة.