27
للحقوق التقاعدية صفة معاشية لا يجوز التنازل عنها لأحد، ويمنع حجزها إلا تسديدا للنفقة الشرعية أو لمطلوب خزانة التقاعد أو النقابة، وذلك في حدود النسب القانونية في حجز أجور العاملين في الدولة.
التشريعات السورية
27
للحقوق التقاعدية صفة معاشية لا يجوز التنازل عنها لأحد، ويمنع حجزها إلا تسديدا للنفقة الشرعية أو لمطلوب خزانة التقاعد أو النقابة، وذلك في حدود النسب القانونية في حجز أجور العاملين في الدولة.