المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
28 · المادة 28
المرسوم التشريعي 37 لعام 2012 المتضمن إحداث خزانة تقاعد مقاولي الإنشاءات وتعديلاته
سوريا
الدولة
37
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم التشريعي 37 لعام 2012 المتضمن إحداث خزانة تقاعد مقاولي الإنشاءات وتعديلاته
/
28 · المادة 28
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
28
يسري أي تعديل يطرأ على المعاش التقاعدي على كافة المقاولين المتقاعدين.