التشريعات السورية

29 · المادة 29

سوريا
الدولة
37
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

29

تتقادم المعاشات الشهرية المترتبة على الخزانة بمرور خمس سنوات على عدم المطالبة بها من تاريخ استحقاقها وتعود لصالح الخزانة.