30
أ- تصفى الحقوق التقاعدية ويقرر المنح بناء على طلب خطي يقدم إلى مجلس الإدارة عن طريق فرع النقابة الذي ينتسب إليه المقاول، يذكر فيه اسم المستدعي ولقبه ومحل إقامته، ويرفق به الوثائق الثبوتية التي يحددها النظام الداخلي للخزانة. ب- على مجلس الإدارة أن يبت بالطلب الوارد إليه خلال شهرين من تاريخ وروده وله أن يقرر تمديد هذه المدة لشهر آخر إذا اقتضت ذلك التحقيقات التي يجريها على أن يبلغ قرار التمديد إلى المستدعي عن طريق الفرع. ج- للمتضرر من قرار المجلس أن يعترض عليه أمام مجلس النقابة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه، وفي حال رفض الاعتراض يحق له الطعن بالقرار أمام محكمة الاستئناف بدمشق وينظر بالاعتراض في غرفة المذاكرة.

