التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
37
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

26

لا يجوز للمقاول المحال على التقاعد ممارسة أعمال المقاولات وفي حال تبين لمجلس الإدارة قيامه بأي عمل من أعمال المقاولات يقطع المعاش التقاعدي عنه لمدة ثلاث سنوات.