7
أ - يختص المؤتمر العام بما يلي: 1- إقرار السياسة العامة للخزانة والعمل على تنفيذها وخاصة في مجال استثمار أموالها. 2- انتخاب مجلس الإدارة. 3- إقرار النظام الداخلي والنظام المالي والنظام المحاسبي واية أنظمة أخرى للخزانة ولا تعتبر هذه الأنظمة نافذة إلا بعد تصديقها من الوزير. 4- مناقشة التقرير السنوي عن عمل مجلس الإدارة ولجنة الرقابة والتحقيق خلال السنة المنقضية وإقراره. 5- مناقشة خطة عمل مجلس الإدارة للسنة التالية وإقرارها. 6- تصديق الحسابات الختامية للسنة المالية المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات وتقرير لجنة الرقابة والتحقيق. 7- مناقشة الموازنة التقديرية المقترحة من قبل مجلس الإدارة للسنة التالية وإقرارها. 8- تعيين مفتش حسابات قانوني وتحديد تعويضاته . 9- تحديد الرسوم والغرامات التي تفرض على المقاولين والمنصوص عليها في الفقرات ( أ- ب - ج - ز - ح ) من المادة 10 من هذا المرسوم التشريعي. ولا تعتبر قرارات المؤتمر العام بتحديد الرسوم والغرامات نافذة إلا بعد تصديقها من الوزير. 10- تحديد الحد الأدنى للعائدات التقاعدية التي يجب على المقاول توريدها سنويا للخزانة. 11- تحديد الحد الأدنى لمجموع العائدات التي يجب على المقاول أن يكون قد سددها ليحصل على التعويض أو المعاش التقاعدي الكامل 12- تحديد المعاش التقاعدي الكامل بناء على اقتراح معلل من مجلس الإدارة. 13- سحب الثقة من مجلس الإدارة أو أحد أعضائه وفق أحكام المادة 18 من القانون رقم 2 لعام 2006. ب- يصدر رئيس مجلس الإدارة قرارات المؤتمر العام للخزانة ويتابع تنفيذها من خلال مجلس الإدارة ومجالس فروع النقابة.

