8
أ- يجتمع المؤتمر العام للخزانة في دورة عادية في مواعيد اجتماع المؤتمر العام للنقابة ووفق الأحكام التي ينص عليها القانون والنظام الداخلي للخزانة. ب– يجوز عقد مؤتمر عام استثنائي للخزانة في حالات يحددها النظام الداخلي. ج- يرأس رئيس مجلس الإدارة اجتماعات المؤتمر العام للخزانة، وفي حال غيابه يرأس الاجتماع أمين السر فالخازن فأكبر أعضاء مجلس الإدارة سنا". مجلس الإدارة

