التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
37
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

9

أ- يدير الخزانة مجلس إدارة يتكون من نقيب المقاولين رئيسا وستة أعضاء يتم انتخابهم من المؤتمر العام من بين أعضائه ممن مضى على انتسابهم للنقابة خمس سنوات و يحملون الشهادة الثانوية على الأقل. ب- ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه أمينا للسر "وخازنا. ج- يرأس اجتماعات مجلس الإدارة رئيس مجلس الإدارة، وفي حال غيابه يرأس الاجتماعات أمين السر وفي حال غيابهما الخازن. د- لا يجوز تجديد انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لأكثر من مرة واحدة. ه- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وعضوية مجلس النقابة ويستثنى من ذلك رئيس مجلس الإدارة. و- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة ولجنة الرقابة والتحقيق ومجالس الفروع.