التشريعات السورية

32 · المادة 32

سوريا
الدولة
37
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

32

بدلات الأعمال المستحقة استنادا لأحكام الفقرة رابعا من النظام المالي الصادر بالمرسوم رقم 2769 تاريخ 27/12/1980 والتي تم استيفاؤها ويتم استيفاؤها من الفروع بعد صدور القانون رقم 2 لعام 2006 تعود لخزانة التقاعد بالكامل.