التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
37
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

33

يخضع العاملون في الخزانة فيما يتعلق بشروط وظروف العمل الى أحكام قانون العمل رقم 17 لعام 2010 وتعديلاته وقانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته.