33
يخضع العاملون في الخزانة فيما يتعلق بشروط وظروف العمل الى أحكام قانون العمل رقم 17 لعام 2010 وتعديلاته وقانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته.
التشريعات السورية
33
يخضع العاملون في الخزانة فيما يتعلق بشروط وظروف العمل الى أحكام قانون العمل رقم 17 لعام 2010 وتعديلاته وقانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته.