التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
37
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

34

تعفى واردات الخزانة وأموالها ومؤسساتها ، من كل تكليف مالي أو ضريبة أو تأمين أو رسم طابع أو التكاليف والضمانات المالية والبلدية مهما كان نوعها.