34
تعفى واردات الخزانة وأموالها ومؤسساتها ، من كل تكليف مالي أو ضريبة أو تأمين أو رسم طابع أو التكاليف والضمانات المالية والبلدية مهما كان نوعها.
التشريعات السورية
34
تعفى واردات الخزانة وأموالها ومؤسساتها ، من كل تكليف مالي أو ضريبة أو تأمين أو رسم طابع أو التكاليف والضمانات المالية والبلدية مهما كان نوعها.