التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
37
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

17

يتم التصرف بأموال الخزانة وفقا لقرارات المؤتمر العام ولأحكام النظام المالي للخزانة ويكون لها محاسبة خاصة بها وتقيد أموالها باسمها.