17
يتم التصرف بأموال الخزانة وفقا لقرارات المؤتمر العام ولأحكام النظام المالي للخزانة ويكون لها محاسبة خاصة بها وتقيد أموالها باسمها.
التشريعات السورية
17
يتم التصرف بأموال الخزانة وفقا لقرارات المؤتمر العام ولأحكام النظام المالي للخزانة ويكون لها محاسبة خاصة بها وتقيد أموالها باسمها.