التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
37
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

16

تودع أموال الخزانة في حساب خاص بالمصارف المعتمدة التي تعين بقرار من مجلس الإدارة ولا يجوز الإيداع أو الصرف أو السحب منها إلا بتوقيع رئيس مجلس الإدارة والخازن معا أو من يقوم مقام كل منهما في حال غيابه على وجه قانوني.