16
تودع أموال الخزانة في حساب خاص بالمصارف المعتمدة التي تعين بقرار من مجلس الإدارة ولا يجوز الإيداع أو الصرف أو السحب منها إلا بتوقيع رئيس مجلس الإدارة والخازن معا أو من يقوم مقام كل منهما في حال غيابه على وجه قانوني.
التشريعات السورية
16
تودع أموال الخزانة في حساب خاص بالمصارف المعتمدة التي تعين بقرار من مجلس الإدارة ولا يجوز الإيداع أو الصرف أو السحب منها إلا بتوقيع رئيس مجلس الإدارة والخازن معا أو من يقوم مقام كل منهما في حال غيابه على وجه قانوني.