المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
18 · المادة 18
المرسوم التشريعي 37 لعام 2012 المتضمن إحداث خزانة تقاعد مقاولي الإنشاءات وتعديلاته
سوريا
الدولة
37
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم التشريعي 37 لعام 2012 المتضمن إحداث خزانة تقاعد مقاولي الإنشاءات وتعديلاته
/
18 · المادة 18
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
18
تحتسب مدة المزاولة الفعلية اعتباراً من تاريخ انتساب المقاول إلى فرع النقابة