التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
37
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

5

التسجيل في الخزانة إلزامي لجميع المقاولين غير المهندسين المسجلين في فروع النقابة واختياري للمقاولين المهندسين المسجلين في خزانة تقاعد المهندسين.