التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
37
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

4

تتمتع خزانة التقاعد بالاستقلال المالي والإداري ويمثلها رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه على وجه قانوني.