التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
37
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

24

يستحق المقاولون المحالون على التقاعد المعاشات والتعويضات كما يلي: أ- يستحق المقاول المحال على التقاعد " معاشا كاملا" إذا بلغت مدة مزاولته المهنة 30 سنة منفصلة أو متصلة وأكمل الستين من العمر، أو تجاوزت مدة مزاولته المهنة 25 عاما" وأكمل الخامسة والستين من العمر وكانت في كلا الحالتين مجموع العائدات التقاعدية التي سددها للخزانة لا تقل عن الحد الأدنى الذي يقرره المؤتمر العام للخزانة. ب- إذا زاول المهنة مدة 30 عاما منفصلة أو متصلة وأكمل الستين من العمر ولم يبلغ مجموع عائداته التقاعدية الحد الأدنى الذي يقرره المؤتمر العام يستحق معاشا" تقاعديا" مقداره المعاش التقاعدي الكامل x العائدات المسددة من قبله الحد الادنى للعائدات المقررة ج - إذا زاول المهنة مدة 25 عاما منفصلة أو متصلة وأكمل الخامسة والستين من العمر ولم يبلغ مقداره مجموع عائداته التقاعدية الحد الأدنى الذي يقرره المؤتمر العام يستحق معاشا" تقاعديا" المعاش التقاعدي الكامل * العائدات المسددة من قبله -الحد الأدنى للعائدات المقررة د - إذا تجاوزت مزاولة المهنة مدة 20 عاما ولم تبلغ 25 عاما" وأكمل الخامسة والستين من العمر وبلغ مجموع عائداته التقاعدية الحد الأدنى الذي يقرره المؤتمر العام. يستحق معاشا" تقاعديا مقداره المعاش التقاعدي الكامل * عدد سنوات المزاولة ه- إذا لم تبلغ مدة مزاولة المقاول المحال على التقاعد مدة عشرين عاما وبلغ الخامسة والستين من العمر يستحق تعويضا يعادل المعاش التقاعدي الشهري الكامل * عدد سنوات المزاولة شريطة أن تكون مجموع عائداته التقاعدية لا تقل عن الحد الأدنى الذي يقرره المؤتمر العام.