23
أ - يحق للمقاول الذي سدد الرسوم المترتبة عليه للفرع وللخزانة عن جميع مدد مزاولة المهنة المقبولة للتقاعد أن يطلب إحالته على التقاعد إذا توافر فيه أحد الشرطين التاليين: 1- إذا أكمل الخامسة والستين من العمر. 2- إذا زاول بالفعل مهنة المقاولات مدة لا تقل عن ثلاثين عاما متصلة أو منفصلة وبلغ الستين من العمر ب- يحال المقاول على التقاعد بقرار من مجلس الإدارة يحدد فيه تاريخ الإحالة ومقدار المعاش أو التعويض وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي. ج- ينتهي استحقاق الراتب التقاعدي في بداية الشهر الذي يلي وفاة المقاول المتقاعد.

