22
أ- يراعى في تحديد المعاش التقاعدي الكامل وضع ميزانية الخزانة بحيث لا تتجاوز مجموع ما يصرف منها مع بقية النفقات ثمانين بالمئة من مواردها. ب- يجوز بقرار من المؤتمر العام للخزانة التصرف بنصف الوفر كحد أقصى لأغراض المشاريع الاستثمارية.
التشريعات السورية
22
أ- يراعى في تحديد المعاش التقاعدي الكامل وضع ميزانية الخزانة بحيث لا تتجاوز مجموع ما يصرف منها مع بقية النفقات ثمانين بالمئة من مواردها. ب- يجوز بقرار من المؤتمر العام للخزانة التصرف بنصف الوفر كحد أقصى لأغراض المشاريع الاستثمارية.