21
يجب على المقاول تسديد الرسوم للخزانة خلال ستة أشهر من تاريخ استحقاقها ويترتب على المتأخر غرامة يحددها المؤتمر العام للخزانة.
التشريعات السورية
21
يجب على المقاول تسديد الرسوم للخزانة خلال ستة أشهر من تاريخ استحقاقها ويترتب على المتأخر غرامة يحددها المؤتمر العام للخزانة.