التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
37
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

20

لا تدخل في حساب مدة المزاولة: أ- المدد التي زاول فيها أعمال المقاولات قبل تسجيله في النقابة. ب- المدد التي ينقطع فيها المقاول عن العمل بسبب حكم قضائي أو تأديبي. ج- المدد التي يرقن فيها قيد المقاول في النقابة لأي سبب كان.