20
لا تدخل في حساب مدة المزاولة: أ- المدد التي زاول فيها أعمال المقاولات قبل تسجيله في النقابة. ب- المدد التي ينقطع فيها المقاول عن العمل بسبب حكم قضائي أو تأديبي. ج- المدد التي يرقن فيها قيد المقاول في النقابة لأي سبب كان.
التشريعات السورية
20
لا تدخل في حساب مدة المزاولة: أ- المدد التي زاول فيها أعمال المقاولات قبل تسجيله في النقابة. ب- المدد التي ينقطع فيها المقاول عن العمل بسبب حكم قضائي أو تأديبي. ج- المدد التي يرقن فيها قيد المقاول في النقابة لأي سبب كان.