التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
37
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

36

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول شهر يلي تاريخ نشره.