13
أ- يضع مجلس الإدارة في كل سنة مشروع موازنة تقديرية للسنة المقبلة والميزانية الختامية للسنة المنقضية ويعرضهما على المؤتمر العام للخزانة لمناقشتهما والمصادقة عليهما. ب– إذا حالت ظروف استثنائية دون إقرار موازنة الخزانة للسنة المقبلة يستمر مجلس الإدارة في الجباية والإنفاق على أساس الميزانية السابقة إلى أن يجتمع المؤتمر العام للخزانة ويقرها. لجنة الرقابة والتحقيق

