14
أ- تتولى لجنة الرقابة والتحقيق في النقابة أعمال الرقابة والتحقيق في الخزانة ويحدد النظام الداخلي للخزانة مهامها وصلاحياتها. ب- على مجلس الإدارة إبلاغ قراراته إلى لجنة الرقابة والتحقيق وللجنة حق الاعتراض على القرارات التي تراها مخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي والأنظمة الصادرة بموجبه، ولقرارات المؤتمر العام للخزانة. ج- تقدم لجنة الرقابة والتحقيق تقريراً سنوياً إلى المؤتمر العام للخزانة متضمنا خلاصة الأعمال التي قامت بها وتوصياتها بشأن سير أعمال الخزانة.

