11
يختص مجلس الإدارة وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي بالأمور التالية: أ- تنفيذ قرارات المؤتمر العام للخزانة. ب- اقتراح النظام الداخلي والنظام المالي والمحاسبي للخزانة وعرضها على المؤتمر العام للخزانة لإقرارها. ج- تحصيل الأموال المستحقة للخزانة وحفظها واستثمارها. د- اقتراح تحديد المعاش التقاعدي الكامل على المؤتمر العام للخزانة. ه- اقتراح الرسوم والغرامات والحد الأدنى للعائدات التقاعدية الواجبة على المقاول وعرضها على المؤتمر العام. و- إقرار إحالة المقاول على التقاعد وتصفية حقوقه التقاعدية وإسقاطها وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي. ز - تعيين العاملين اللازمين لإدارة أعمال الخزانة. ح- الاستعانة بالخبراء والمختصين الذين يرى مجلس الإدارة الحاجة إليهم المساعدة في أعماله. ط- إقرار صرف النفقات التي تتطلبها إدارة الخزانة في حدود الاعتمادات المخصصة في الموازنة. ي- اتخاذ القرارات اللازمة في جميع الأمور الأخرى المتعلقة بالخزانة وبما لا يتعارض مع هذا المرسوم التشريعي وقرارات المؤتمر العام للخزانة.

