التشريعات السورية

القانون 27 لعام 2008 المتضمن قانون رسوم ترخيص بناء وتسجيل السفن وتعديلاته

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
27
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القانون 27 لعام 2008 المتضمن قانون رسوم ترخيص بناء وتسجيل السفن وتعديلاته الفئة : قوانين التجارة المحتوى: قانون رسوم ترخيص بناء وتسجيل السفن وتعديلاته الصادر بالقانون 27 لعام 2008 والمعدل بالمرسوم التشريعي 18 لعام 2017

الباب الأول

(تعاريف)

1 · المادة 1

#

يقصد بالعبارات الآتية المعاني المبينة جانب كل منها: الوزارة: وزارة النقل الوزير: وزير النقل المديرية: المديرية العامة للموانئ (الإدارة البحرية المختصة) المدير العام: المدير العام للمديرية العامة للموانئ سلطة الميناء: سلطة المديرية في الميناء السفينة: كل منشأة عائمة ذاتية الدفع صالحة للملاحة البحرية وتعد ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءا منها. محمول السفينة القائم "جي أر تي": هو الحجم الكلي لكافة الفراغات في السفينة وتقاس بالطن المسجل ويتم تحديد المحمول من المديرية المختصة استناداً إلى قواعد الاتفاقية الدولية لحساب المحمول لعام 1969 والقواعد الوطنية. الطن المسجل: هو وحدة قياس المحمول ويعادل 83 ر2/م3 وزن السفينة "لايت شيب": هو وزن بدن السفينة ومعداتها وتجهيزاتها وفق كتيب اتزان السفينة المعتمد من المديرية. حرية المخالطة: هي منح السفينة الموافقة للدخول إلى الميناء لممارسة نشاطها من خلال لجنة مشكلة لهذه الغاية.

الباب الثاني

الفصل الأول

(بناء السفن)

2 · المادة 2

#

يخضع بناء السفينة التي تبنى في أحواض وورشات بناء السفن الوطنية المرخصة أصولاً إلى ترخيص رسمي يمنح من المديرية بناء على طلب يقدمه صاحب العلاقة مرفقاً بالدراسات الفنية والمخططات اللازمة حسب نوع السفينة ومحمولها ويستوفى رسم ترخيص قدره خمسمائة ليرة سورية عن كل متر طولي من الطول الكلي للسفينة.

الفصل الثاني

(تسجيل السفينة ونقل ملكيتها وشطبها)

3 · المادة 3

#

‌أ- تسجل السفينة المبنية محلياً باسم طالب الترخيص في أحد موانئ التسجيل المعتمدة من الوزارة وفقا لقرار يصدر عن الوزير. ‌ب- يتم تسجيل السفينة المبنية أو المباعة في الخارج تحت العلم الوطني بموجب وثائق معتمدة لدى المديرية وفقاً لقرار يصدر عن الوزير. ‌ج- يتم تسجيل السفينة بعد إقرار جاهزيتها الفنية بإجراء الكشف الفني اللازم عليها في مكان رسوها داخل الموانئ السورية أو في الموانئ الأجنبية من قبل الفنيين المعنيين في المديرية أو ممن يتم تفويضهم بقرار من المدير العام بناء على طلب صاحب العلاقة.

4 · المادة 4

#

‌أ- يتحقق رسم نقل ملكية السفينة بما يعادل خمسين ليرة سورية عن كل طن من محمول السفينة القائم "جي أر تي". ‌ب- يحدد رسم تسجيل السفينة بما يعادل خمسا وعشرين ليرة سورية عن كل طن من المحمول القائم للسفينة "جي أر تي". ‌ج- يحدد الرسم السنوي على السفن وفق ما يلي: 1. بما يعادل خمسا وثلاثين ليرة سورية عن كل طن من محمول السفينة القائم الذي لا يزيد على 000 ر10 عشرة آلاف طن مسجل على ألا يقل الرسم في كل الحالات عما يعادل ألف ليرة سورية. 2. بما يعادل خمساً وعشرين ليرة سورية عن كل طن مسجل من محمول السفينة القائم الذي يزيد على 000 ر10 عشرة آلاف طن مسجل. ‌د- خلافاً لكل نص نافذ تستوفى ضريبة الأرباح الرأسمالية عن السفن المتنازل عنها بطريقة الاقتطاع وفقاً لما يلي: 1. بمعدل 125 مئة وخمسة وعشرين ليرة سورية عن كل طن من وزن السفينة "لايت شيب" في حال بلوغ عمرها 25 خمسة وعشرين عاماً فأكثر. 2. تزداد الضريبة بما يعادل 2 ل.س ليرتين سوريتين عن كل طن من وزن السفينة "لايت شيب" سنوياً عندما يقل عمرها عن 25 خمسة وعشرين عاماً.

5 · المادة 5

#

‌أ- تصدر المديرية شهادة تسجيل مؤقت للسفينة لرحلة واحدة أو لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر قابلة للتجديد حسب تقدير المديرية لمن يرغب بتسجيلها تحت العلم السوري ولا يستوفى أي رسم لقاء ذلك. ‌ب- يبطل مفعول شهادة التسجيل المؤقت عند دخول السفينة أحد الموانئ السورية أو عند انتهاء المدة المحددة في الشهادة.

6 · المادة 6

#

(شطب التسجيل) ‌أ- تشطب السفينة من سجل السفن وتمنح المديرية شهادة شطب في الأحوال الآتية: 1. إذا تحطمت السفينة أو صودرت أو غرقت أو احترقت. 2. إذا بيعت السفينة للخارج ورغب المالك بشطب تسجيلها في سورية ورفع علم غير سوري. 3. إذا لم تعد صالحة للملاحة البحرية. 4. بناء على حكم قضائي. ‌ب- يستوفى رسم لقاء منح شهادة شطب تسجيل السفينة وفق الآتي: 1. ثلاثون ليرة سورية عن كل طن مسجل من محمول السفينة القائم البالغ 200 طن مسجل فما دون. 2. خمس عشرة ليرة سورية عن كل طن مسجل من محمول السفينة القائم الذي يتراوح من 201- 500 طن مسجل. 3. عشر ليرات سورية عن كل طن مسجل من محمول السفينة القائم الذي يزيد على 500 طن مسجل.

الفصل الثالث

(الرسوم)

7 · المادة 7

#

تخضع كل سفينة يزيد محمولها القائم على خمسة أطنان مسجلة عند دخولها أحد موانئ الجمهورية العربية السورية أو الرسو في مياهها الإقليمية إلى الرسوم الآتية : أ - رسم الوصول : 1- ليرة سورية للسفينة السورية وخمسة سنتات أمريكية أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي القابل للتحويل للسفينة الأجنبية عن كل طن مسجل من المحمول القائم للسفينة حتى ألف طن مسجل. 2- نصف ليرة سورية للسفينة السورية وثلاث سنتات أمريكية أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي القابل للتحويل للسفينة الأجنبية عن كل طن مسجل من المحمول القائم للسفينة والذي يزيد على ألف طن مسجل ولا يتجاوز ثلاثة آلاف طن مسجل. 3- ربع ليرة سورية للسفينة السورية وسنتان أمريكيان أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي القابل للتحويل للسفينة الأجنبية عن كل طن مسجل من المحمول القائم للسفينة والذي يزيد على ثلاثة آلاف طن مسجل . ب - رسم الغادرة : لا يتحقق رسم المغادرة على كل سفينة عند مغادرتها أحد الموانئ السورية أو عند ترك مرساها في منطقة الرسو تشجيعاً للصادرات ولزيادة الحركة الملاحية. ج - رسم المنائر: 1- ليرة سورية للسفينة السورية وستة سنتات أمريكية أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي القابل للتحويل للسفينة الأجنبية عن كل طن مسجل من المحمول القائم للسفينة حتى ألف طن مسجل. 2- نصف ليرة سورية للسفينة السورية وثلاثة سنتات أمريكية أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي القابل للتحويل للسفينة الأجنبية عن كل طن مسجل من المحمول القائم للسفينة الذي يزيد على ألف طن مسجل.

8 · المادة 8

#

‌أ- تخضع السفن السورية التي لا يزيد محمولها القائم على 200 مائتي طن مسجل إلى رسم رسو سنوي في موانئ الصيد والنزهة أو في مناطق الرسو الدائمة المحددة من المديرية العامة للموانئ مقداره خمسة وعشرون ليرة سورية عن كل طن مسجل من محمول السفينة القائم. ‌ب- لا يجوز أن يقل الرسم السنوي المحدد في الفقرة السابقة من هذه المادة عن مئة وخمسين ليرة سورية. ‌ج- تستوفى الرسوم السنوية المتحققة في هذه المادة خلال النصف الأول من السنة الميلادية المتحققة فيها ويستوفى الرسم مضاعفا بعد ذلك الموعد. ‌د- تخضع السفن السورية التي يزيد محمولها القائم على 200 مائتي طن مسجل عند رسوها داخل موانئ الصيد والنزهة أو في مناطق الرسو إلى رسم يومي قدره ربع ليرة سورية عن كل طن مسجل من المحمول القائم ويعد جزء اليوم يوماً كاملاً. ‌ه- تخضع السفن الأجنبية مهما بلغ محمولها القائم عند رسوها في أحد موانئ الصيد والنزهة أو في مناطق الرسو إلى رسم مقداره 3 ثلاثة سنتات أمريكية أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي القابل للتحويل عن كل طن مسجل من المحمول القائم يوميا ويعد جزء اليوم يوما كاملا عند احتساب هذا الرسم.

9 · المادة 9

#

يخفض رسم الوصول بنسبة 50 خمسين بالمئة للسفن الآتية: ‌أ- السفن المسجلة في الجمهورية العربية السورية. ‌ب- السفن الأجنبية القادمة مباشرة من أحد الموانئ السورية. ‌ج- سفن الرحلات السياحية شريطة إبلاغها المسبق لمديرية السياحة المختصة عن موعد قدومها لأحد الموانئ السورية. ‌د- سفن الركاب والسياحة التي توءم أحد الموانئ السورية بشكل منتظم.

الفصل الرابع

(الإعفاءات)

10 · المادة 10

#

‌أ- تعفى كل من السفن السورية الآتية من الرسوم الواردة في المادتين 7، 8 من هذا القانون: 1. الحربية. 2. المخصصة للتدريب أو البحث العلمي. 3. الجهات العامة العاملة داخل المياه الإقليمية وبين الموانئ السورية. 4. الصيد، النزهة، الركاب، النقل، الصيانة، الإمداد.. الخ المرخصة للعمل داخل المياه الإقليمية. ‌ب- تعفى السفن الأجنبية المماثلة للسفن المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة من الرسوم ذاتها شريطة المعاملة بالمثل. ‌ج- تعفى السفن الأجنبية التي توءم أحد الموانئ السورية من حرية المخالطة ومن رسوم الوصول والمغادرة والمنائر المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون في الحالات الآتية: 1. القوة القاهرة والحادث المفاجئ جراء رداءة الأحوال الجوية. 2. طلب المساعدة الطبية أو إنزال مرضى أو منقذين من البحر. 3. تنفيذ الأوامر وتعليمات سلطة الميناء أو إحدى السلطات الأمنية. 4. عدم تمكن ربان السفينة من السيطرة على أعمال الشغب والفوضى الطارئة على السفينة. 5. اضطرار السفينة المغادرة لأحد الموانئ السورية إلى العودة إليه خلال 24 ساعة من مغادرته بقصد ضبط البوصلة أو إجراء تجربة للمحركات والآلات والأجهزة جراء حدوث عطل يعرقل إبحارها. ويشترط في هذه السفن عدم مزاولتها لأي عمل تجاري في الميناء الراسية فيه وأن تكون على أهبة الاستعداد لمغادرة الميناء فور زوال السبب الذي دعاها للعودة إليه. ‌د- تعفى من حرية المخالطة ومن الرسوم المحددة في المادة السابعة من هذا القانون كل سفينة تعود إلى الميناء الذي كانت راسية فيه بعد مغادرتها المياه الإقليمية وقبل وصولها إلى إي ميناء أجنبي في الحالات الآتية: 1. حالة القوة القاهرة والحادث المفاجئ جراء رداءة الأحوال الجوية. 2. حدوث أعطال بأدواتها أو محركاتها تحول دون متابعة الإبحار. 3. اكتشاف متسللين مواطنين أو أجانب إليها قصد تسليمهم إلى السلطات المختصة. 4. طلب النجدة الطبية لأحد المرضى أو إنزال مرضى من طاقم السفينة. 5. إنزال من قامت بإنقاذهم من غير طاقم السفينة. ويشترط في هذه السفن عدم مزاولتها لأي عمل تجاري وأن تكون على أهبة الاستعداد لمغادرة الميناء فور زوال السبب الذي دعاها للعودة إليه. ‌ه- يجب على السفن المحددة في الفقرتين ج، د من هذه المادة أن تتقدم خلال 24 ساعة من وصولها إلى الميناء المقصود بتصريح إلى سلطة الميناء تتضمن الأسباب التي دعتها إلى العودة وإلا فرض الرسم المحقق.

11 · المادة 11

#

تعفى من رسوم الوصول والمغادرة والمنائر اليخوت المسجلة تحت العلم السوري التي توءم الموانئ في حال كان غاطسها لا يتناسب مع أعماق موانئ الصيد والنزهة.

12 · المادة 12

#

تعفى من الرسوم الواردة في المادتين 7، 8 من هذا القانون كل سفينة مرخصة لأحد الأندية الرياضية في الجمهورية العربية السورية لغاية ممارسة الرياضة البحرية شريطة عدم استثمارها لغايات أخرى.

13 · المادة 13

#

تعفى السفن التجارية سفن نقل البضائع سفن نقل الأشخاص والبضائع معا سفن الصهاريج سفن البرادات المشمولة بالبنود الجمركية الآتية: 00 ر20 ر8901-00 ر30 ر8901-00 ر40 ر8901 من الرسم الجمركي بما فيها الضريبة الموحدة المندمجة فيه وكذلك من رسم الإنفاق الاستهلاكي.

الفصل الخامس

(رسوم الوثائق القانونية والشهادات والبيانات والتصديقات التي تمنح للسفينة)

14 · المادة 14

#

يستوفى رسم مقطوع قدره ألف ليرة سورية لقاء دراسة وتصديق أي مخطط أو خطة للسفينة.

15 · المادة 15

#

يستوفى رسم مقطوع لقاء منح المستندات والبيانات المتعلقة بالسفن وفق الآتي: ‌أ. مئة ليرة سورية لقاء منح بيان قيد للسفينة حتى محمول قائم 200 مائتا طن مسجل. ‌ب. ثلاثمائة ليرة سورية لقاء منح بيان قيد للسفينة التي يزيد محمولها القائم على 200 مائتي طن مسجل. ‌ج. ألف ليرة سورية لقاء منح شهادة تسجيل الملكية بدل من ضائع للسفينة التي يزيد محمولها القائم على 200 مائتي طن مسجل وثلاثمائة ليرة سورية للسفينة التي يبلغ محمولها القائم200 مائتي طن مسجل فما دون. ‌د. مائتان وخمسون ليرة سورية لقاء منح نسخة من دفتر حركة السفينة حتى محمول قائم 200 مائتا طن مسجل. ‌ه. ستمائة ليرة سورية لقاء منح نسخة من سجل يوميات السفينة التي يتجاوز محمولها القائم 200 مائتي طن مسجل. ‌و. خمسمائة ليرة سورية لقاء منح نسخة من سجل الاستخدام الأمن للمبيدات الحشرية. ‌ز. ألف ليرة سورية لقاء منح نسخة من سجل الزيت. ‌ح. مائتان وخمسون ليرة سورية لقاء نسخة من دفتر البحارة للسفينة حتى محمول قائم 200 مائتا طن مسجل. ‌ط. أربعمائة وخمسون ليرة سورية لقاء منح نسخة من دفتر البحارة للسفينة ذات المحمول القائم الذي يزيد على 200 مائتي طن مسجل. ‌ي. خمسمائة ليرة سورية لقاء الموافقة على تغيير اسم السفينة التي يبلغ محمولها القائم 200 مائتي طن مسجل وخمسة آلاف ليرة سورية للسفينة التي يزيد محمولها القائم على 200 مائتي طن مسجل. ‌ك. مئة ليرة سورية لقاء الموافقة على تغيير محرك السفينة التي يبلغ محمولها القائم 200 مائتي طن مسجل وخمسمائة ليرة سورية للسفينة التي يزيد محمولها القائم على 200 مائتي طن مسجل.

16 · المادة 16

#

‌أ- تصدر المديرية جميع الوثائق القانونية والشهادات والبيانات اللازمة للسفينة بعد أن تتم معاينتها في مكان رسوها في الموانئ السورية أو الأجنبية من قبل الفنيين المعنيين في المديرية أو ممن يتم تفويضهم بقرار من المدير العام بناء على طلب مالك السفينة وتقع تعويضات وانتقال المعاينين على عاتق مالك السفينة. ‌ب- يصدر الوزير بناء على اقتراح المديرية قرارا يحدد فيه: 1. نماذج الوثائق القانونية والشهادات والبيانات التي تمنح للسفينة ومدة صلاحيتها والرسوم المترتبة على منحها وتعويضات القائمين بالمعاينة وجميع أنواع المعاينات والقياسات المطلوبة للسفينة بما ينسجم مع الاتفاقيات البحرية الدولية ذات الصلة وتعديلاتها التي تنضم إليها الجمهورية العربية السورية. 2. آلية عمل رقابة سلطة الميناء على السفن الأجنبية التي توءم الموانئ السورية وأسماء ومهام المعاينين المختصين المفوضين من قبل المديرية وتعويضاتهم بما ينسجم مع الاتفاقيات البحرية الدولية ذات الصلة.

الباب الثالث

(رسوم تراخيص المهن والأعمال البحرية والمهن التي تستدعي صعود أصحابها إلى السفن)

17 · المادة 17

#

‌أ- يجب على كل شخص تقتضي ظروف عمله ممارسة إحدى المهن البحرية المنصوص عليها في الفقرة "ب" من هذه المادة أن يحصل على ترخيص مسبق من المديرية. ‌ب- تخضع للترخيص من المديرية الأعمال والمهن البحرية الآتية: 1. الملاحة البحرية. 2. إدارة سفن. 3. تموين السفن. 4. جمع مخلفات السفن بأنواعها. 5. استشارات فنية وخدمات بحرية. 6. ممثلو هيئات تصنيف السفن. 7. أندية الحماية. 8. متعهدو الأعمال البحرية إنشاء سفن صيانة سفن إصلاح تجهيزات السفن... الخ. 9. خبراء كشف ومعاينة السفن والبضائع. 10. أي مهنة أخرى تتعلق بالنشاط البحري ماعدا تلك المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2002 حيث يصدر قرار الترخيص للوكالة البحرية من الوزير بالذات. ‌ج- يخضع لترخيص الصعود إلى السفن: 1. أصحاب المهن الخدمية المختلفة حلاقة تنظيف كي بائعين وكلاء التأمين ومن في حكمهم. 2. أي عمل آخر يستوجب ممارسته الصعود إلى السفينة. د - 1 - يترتب على كل ترخيص يمنح لمزاولة أحد الأعمال الواردة في هذه المادة رسم مقطوع وفق الآتي : 2- /5000/ ل.س خمسة آلاف ليرة سورية لقاء منح الترخيص بالصعود إلى السفن لأصحاب الأعمال والمهن الواردة في الفقرة /ج/ من المادة /17/ ويستوفى ذات الرسم عند التجديد السنوي.

18 · المادة 18

#

يصدر الوزير بناء على اقتراح المديرية قرارا يحدد فيه شروط منح الترخيص وتجديده ومزاولته ووقفه وإلغائه لجميع المهن والأعمال المحددة في المادة 17.

19 · المادة 19

#

‌أ- يجدد الترخيص المنصوص عليه في الفقرة "د" من المادة 17 بناء على طلب يقدم من صاحب العلاقة قبل شهر على الأقل من تاريخ انتهائه ويستوفى الرسم مضاعفا بعد مضي شهر على انتهاء موعد تجديده السنوي. ‌ب- لا يمكن الجمع بين أكثر من مهنتين من المهن المذكورة في الفقرة "ب" من المادة 17 من هذا القانون على أن يتم تسديد الرسم الخاص لكل مهنة من هذه المهن على حدا. ‌ج- إذا فقدت الرخصة أو تلفت يتعين على صاحبها التقدم بطلب الحصول على بدل منها بعد تسديد نصف قيمة رسم الترخيص المنصوص عليه في المادة 17 من هذا القانون.

20 · المادة 20

#

‌أ- تفتح المديرية سجلا رسميا بأسماء المرخص لهم وعمل كل منهم وتدون فيه سائر الوقوعات الطارئة على الترخيص. ‌ب- يتم تحديد نموذج هذا السجل وأسلوب العمل فيه من قبل المديرية. ‌ج- ترسل المديرية إلى الدوائر المالية جدولا شهريا بالتراخيص الممنوحة.

الباب الرابع

(العقوبات)

21 · المادة 21

#

مع مراعاة العقوبات الأشد في القوانين النافذة يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالعقوبات المحددة في هذا الباب.

22 · المادة 22

#

يعاقب بغرامة مالية مقدارها (000 ر250) ل.س مائتان وخمسون ألف ليرة سورية بموجب ضبط منظم بالمخالفة كل من شرع قبل الحصول على الترخيص بممارسة الأعمال الآتية : 1- بناء السفن أو نقل ملكيتها خلافاً لهذا القانون. 2- ممارسة أي من الأعمال الخاضعة للترخيص . وتضاعف الغرامة في حال التكرار.

23 · المادة 23

#

يعاقب بغرامة مالية على المخالفات الملاحية التي ترتكبها السفن في المياه الإقليمية السورية وعند دخولها الميناء وعند تحميلها وعند وقوفها في الميناء أو منطقة الانتظار، وأثناء خروجها وذلك بموجب ضبط منظم وفق الحالات التالية : أ- أربعمائة ألف ليرة سورية عند عدم التزام السفينة السورية الإبحار ضمن الممرات الملاحية المحددة للدخول إلى الموانئ السورية والخروج منها وأربعة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي القابل للتحويل بالنسبة للسفينة الأجنبية . ب- مائة ألف ليرة سورية للسفينة السورية وألفا دولار أمريكي أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي القابل للتحويل للسفينة الأجنبية عند ممارستها العمل التجاري قبل منحها حرية المخالطة . ج- عشرة آلاف ليرة سورية للسفينة السورية وثلاثون دولاراً أمريكياً أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي القابل للتحويل للسفينة الأجنبية عن كل طن من الحمولة الزائدة أدى إلى غمر خط الشحن النظامي بالماء عند دخول السفينة أو مغادرتها الميناء وتلزم بإزالة المخالفة . د- مائة ألف ليرة سورية للسفينة السورية وألفا دولار أمريكي أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي القابل للتحويل للسفينة الأجنبية عند دخول السفينة ميناء الوصول قبل منحها إذناً مسبقاً من سلطة الميناء أو دخولها أحواض الموانئ دون مرشد . هـ - مائة ألف ليرة سورية للسفينة السورية وألفا دولار أمريكي أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي القابل للتحويل للسفينة الأجنبية عن تقديم السفينة بيانات غير صحيحة إلى سلطة الميناء أو المماطلة في تقديمها ، وتضاعف الغرامة للسفن الأجنبية في حال ثبوت وجود نية جرمية وتحال هذه المخالفة إلى القضاء. و- مائة ألف ليرة سورية للسفينة السورية وألفا دولار أمريكي أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي القابل للتحويل للسفينة الأجنبية عند عدم إنارتها ليلاً وفق القواعد الدولية. ز- مائة وخمسون ألف ليرة سورية للسفينة السورية وألفا وخمسمائة دولار أمريكي أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي القابل للتحويل بالنسبة للسفينة الأجنبية عن كل من المخالفات الآتية : 1. فك وإصلاح المحرك الرئيسي للسفينة أو إصلاحات بدنها قبل الحصول على إذن من سلطة الميناء. 2. مباشرة أعمال الغطس من قبل بحارة السفينة للكشف على قعرها قبل الحصول على إذن من سلطة الميناء. 3. إجراء تبديل جزئي أو كلي في طاقم السفينة قبل الحصول على موافقة سلطة الميناء. 4. تحميل السفينة بحاويات أو بضائع فوق مستوى يعيق الرؤية من برج القيادة . 5. إجراء عملية التبخير أو التطهير للسفينة أو البضاعة قبل الحصول على موافقة مسبقة من سلطة الميناء الذي ترسو فيه. ح- مائة ألف ليرة سورية للسفينة السورية وألفا دولار أمريكي أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي القابل للتحويل للسفينة الأجنبية عن مباشرة أعمال الإصلاح والدهان والمراشمة على بدن السفينة من الخارج قبل موافقة سلطة البناء. ط- خمسون ألف ليرة سورية للسفينة السورية وألف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي القابل للتحويل بالنسبة للسفينة الأجنبية عن كل من المخالفات الآتية : 1. إجراء الكشف الفني على السفينة من قبل مكاتب الخبرة قبل الحصول على الموافقة المسبقة من سلطة الميناء. 2. استخدام خبراء فيما يخص الحالة الفنية أو وثائق السفينة قبل موافقة سلطة الميناء . 3. إنزال أي زورق من السفينة قبل موافقة سلطة الميناء. 4. عدم وجود سلم آمن للسفينة . 5. عدم تقيد السفينة بتركيب حواجز خاصة بالقوارض. ي - ثلاثون ألف ليرة سورية للسفينة السورية وسبعمائة وخمسون ألف دولاراً أمريكياً أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي القابل للتحويل للسفينة الأجنبية عن كل من المخالفات الآتية : 1. عدم تقيد السفينة برفع علم الجمهورية العربية السورية على ساريتها عند دخول المياه الإقليمية السورية وحتى مغادرتها . 2. عدم تقيد السفينة برفع أعلام الإشارات الدولية التي تدل على وضعها عند الدخول والرسو والمغادرة. 3. عدم إعلام السفينة بموعد وصولها إلى الميناء الذي ترغب الرسو فيه قبل /24/ ساعة على الأقل. تأخر السفينة في الإعلام عن أي طارئ تتعرض له لأكثر من ست ساعات على وقوعه.

الباب الخامس

(أحكام عامة)

24 · المادة 24

#

تستوفى الرسوم والغرامات المتحققة بموجب هذا القانون بالعملة الوطنية من السفن السورية وبالقطع الأجنبي القابل للتحويل من السفن الأجنبية.

25 · المادة 25

#

‌أ- تحصل الرسوم والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون وفق قانون جباية الأموال العامة مع الغرامات المالية المترتبة عليها في حال تعذر تحصيلها من قبل المديرية. ‌ب- يحق للمديرية منع مغادرة أي سفينة قبل استيفاء سائر الرسوم والغرامات المترتبة عليها بموجب الضبوط المنظمة أصولا ما لم يتقدم أصحابها أو وكلاؤها المرخص لهم أصولا بكفالة مالية مقبولة ضمانا لاستيفائها.

26 · المادة 26

#

يصدر الوزير بناء على اقتراح المدير العام: ‌أ- قراراً بتسمية عاملين مختصين من المديرية تكون لهم صفة الضابطة العدلية ويحلفون أمام رئيس محكمة البداية المدنية اليمين القانونية الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أقوم بتأدية عملي بصدق وشرف وأمانة". ‌ب- قراراً بتحديد آلية عمل الضابطة العدلية المذكورة أعلاه.

27 · المادة 27

28 · المادة 28

#

تسجل الرسوم والغرامات والمبالغ المحصلة بمقتضى أحكام هذا القانون في قيود المديرية ويتم تحويلها أصولاً إلى خزينة الدولة.

29 · المادة 29

#

يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير تعديل الرسوم والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون زيادة أو نقصانا كلما دعت الحاجة لذلك.

30 · المادة 30

#

ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم 68 لعام 1973 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 12 لعام 1976 و المرسوم التشريعي رقم 63 لعام 1970 وبكل الأحكام المخالفة لهذا القانون أينما وردت في القوانين والأنظمة الأخرى.

31 · المادة 31

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.

الخاتمة

صدر في 21/11/1429 هجري الموافق 19/11/2008 ميلادي.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.