23
يعاقب بغرامة مالية على المخالفات الملاحية التي ترتكبها السفن في المياه الإقليمية السورية وعند دخولها الميناء وعند تحميلها وعند وقوفها في الميناء أو منطقة الانتظار، وأثناء خروجها وذلك بموجب ضبط منظم وفق الحالات التالية : أ- أربعمائة ألف ليرة سورية عند عدم التزام السفينة السورية الإبحار ضمن الممرات الملاحية المحددة للدخول إلى الموانئ السورية والخروج منها وأربعة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي القابل للتحويل بالنسبة للسفينة الأجنبية . ب- مائة ألف ليرة سورية للسفينة السورية وألفا دولار أمريكي أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي القابل للتحويل للسفينة الأجنبية عند ممارستها العمل التجاري قبل منحها حرية المخالطة . ج- عشرة آلاف ليرة سورية للسفينة السورية وثلاثون دولاراً أمريكياً أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي القابل للتحويل للسفينة الأجنبية عن كل طن من الحمولة الزائدة أدى إلى غمر خط الشحن النظامي بالماء عند دخول السفينة أو مغادرتها الميناء وتلزم بإزالة المخالفة . د- مائة ألف ليرة سورية للسفينة السورية وألفا دولار أمريكي أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي القابل للتحويل للسفينة الأجنبية عند دخول السفينة ميناء الوصول قبل منحها إذناً مسبقاً من سلطة الميناء أو دخولها أحواض الموانئ دون مرشد . هـ - مائة ألف ليرة سورية للسفينة السورية وألفا دولار أمريكي أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي القابل للتحويل للسفينة الأجنبية عن تقديم السفينة بيانات غير صحيحة إلى سلطة الميناء أو المماطلة في تقديمها ، وتضاعف الغرامة للسفن الأجنبية في حال ثبوت وجود نية جرمية وتحال هذه المخالفة إلى القضاء. و- مائة ألف ليرة سورية للسفينة السورية وألفا دولار أمريكي أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي القابل للتحويل للسفينة الأجنبية عند عدم إنارتها ليلاً وفق القواعد الدولية. ز- مائة وخمسون ألف ليرة سورية للسفينة السورية وألفا وخمسمائة دولار أمريكي أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي القابل للتحويل بالنسبة للسفينة الأجنبية عن كل من المخالفات الآتية : 1. فك وإصلاح المحرك الرئيسي للسفينة أو إصلاحات بدنها قبل الحصول على إذن من سلطة الميناء. 2. مباشرة أعمال الغطس من قبل بحارة السفينة للكشف على قعرها قبل الحصول على إذن من سلطة الميناء. 3. إجراء تبديل جزئي أو كلي في طاقم السفينة قبل الحصول على موافقة سلطة الميناء. 4. تحميل السفينة بحاويات أو بضائع فوق مستوى يعيق الرؤية من برج القيادة . 5. إجراء عملية التبخير أو التطهير للسفينة أو البضاعة قبل الحصول على موافقة مسبقة من سلطة الميناء الذي ترسو فيه. ح- مائة ألف ليرة سورية للسفينة السورية وألفا دولار أمريكي أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي القابل للتحويل للسفينة الأجنبية عن مباشرة أعمال الإصلاح والدهان والمراشمة على بدن السفينة من الخارج قبل موافقة سلطة البناء. ط- خمسون ألف ليرة سورية للسفينة السورية وألف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي القابل للتحويل بالنسبة للسفينة الأجنبية عن كل من المخالفات الآتية : 1. إجراء الكشف الفني على السفينة من قبل مكاتب الخبرة قبل الحصول على الموافقة المسبقة من سلطة الميناء. 2. استخدام خبراء فيما يخص الحالة الفنية أو وثائق السفينة قبل موافقة سلطة الميناء . 3. إنزال أي زورق من السفينة قبل موافقة سلطة الميناء. 4. عدم وجود سلم آمن للسفينة . 5. عدم تقيد السفينة بتركيب حواجز خاصة بالقوارض. ي - ثلاثون ألف ليرة سورية للسفينة السورية وسبعمائة وخمسون ألف دولاراً أمريكياً أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي القابل للتحويل للسفينة الأجنبية عن كل من المخالفات الآتية : 1. عدم تقيد السفينة برفع علم الجمهورية العربية السورية على ساريتها عند دخول المياه الإقليمية السورية وحتى مغادرتها . 2. عدم تقيد السفينة برفع أعلام الإشارات الدولية التي تدل على وضعها عند الدخول والرسو والمغادرة. 3. عدم إعلام السفينة بموعد وصولها إلى الميناء الذي ترغب الرسو فيه قبل /24/ ساعة على الأقل. تأخر السفينة في الإعلام عن أي طارئ تتعرض له لأكثر من ست ساعات على وقوعه.

