التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
27
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

22

يعاقب بغرامة مالية مقدارها (000 ر250) ل.س مائتان وخمسون ألف ليرة سورية بموجب ضبط منظم بالمخالفة كل من شرع قبل الحصول على الترخيص بممارسة الأعمال الآتية : 1- بناء السفن أو نقل ملكيتها خلافاً لهذا القانون. 2- ممارسة أي من الأعمال الخاضعة للترخيص . وتضاعف الغرامة في حال التكرار.