22
يعاقب بغرامة مالية مقدارها (000 ر250) ل.س مائتان وخمسون ألف ليرة سورية بموجب ضبط منظم بالمخالفة كل من شرع قبل الحصول على الترخيص بممارسة الأعمال الآتية : 1- بناء السفن أو نقل ملكيتها خلافاً لهذا القانون. 2- ممارسة أي من الأعمال الخاضعة للترخيص . وتضاعف الغرامة في حال التكرار.

