1
يقصد بالعبارات الآتية المعاني المبينة جانب كل منها: الوزارة: وزارة النقل الوزير: وزير النقل المديرية: المديرية العامة للموانئ (الإدارة البحرية المختصة) المدير العام: المدير العام للمديرية العامة للموانئ سلطة الميناء: سلطة المديرية في الميناء السفينة: كل منشأة عائمة ذاتية الدفع صالحة للملاحة البحرية وتعد ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءا منها. محمول السفينة القائم "جي أر تي": هو الحجم الكلي لكافة الفراغات في السفينة وتقاس بالطن المسجل ويتم تحديد المحمول من المديرية المختصة استناداً إلى قواعد الاتفاقية الدولية لحساب المحمول لعام 1969 والقواعد الوطنية. الطن المسجل: هو وحدة قياس المحمول ويعادل 83 ر2/م3 وزن السفينة "لايت شيب": هو وزن بدن السفينة ومعداتها وتجهيزاتها وفق كتيب اتزان السفينة المعتمد من المديرية. حرية المخالطة: هي منح السفينة الموافقة للدخول إلى الميناء لممارسة نشاطها من خلال لجنة مشكلة لهذه الغاية.

