التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
27
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

2

يخضع بناء السفينة التي تبنى في أحواض وورشات بناء السفن الوطنية المرخصة أصولاً إلى ترخيص رسمي يمنح من المديرية بناء على طلب يقدمه صاحب العلاقة مرفقاً بالدراسات الفنية والمخططات اللازمة حسب نوع السفينة ومحمولها ويستوفى رسم ترخيص قدره خمسمائة ليرة سورية عن كل متر طولي من الطول الكلي للسفينة.