التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
27
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

3

‌أ- تسجل السفينة المبنية محلياً باسم طالب الترخيص في أحد موانئ التسجيل المعتمدة من الوزارة وفقا لقرار يصدر عن الوزير. ‌ب- يتم تسجيل السفينة المبنية أو المباعة في الخارج تحت العلم الوطني بموجب وثائق معتمدة لدى المديرية وفقاً لقرار يصدر عن الوزير. ‌ج- يتم تسجيل السفينة بعد إقرار جاهزيتها الفنية بإجراء الكشف الفني اللازم عليها في مكان رسوها داخل الموانئ السورية أو في الموانئ الأجنبية من قبل الفنيين المعنيين في المديرية أو ممن يتم تفويضهم بقرار من المدير العام بناء على طلب صاحب العلاقة.