التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
27
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

4

‌أ- يتحقق رسم نقل ملكية السفينة بما يعادل خمسين ليرة سورية عن كل طن من محمول السفينة القائم "جي أر تي". ‌ب- يحدد رسم تسجيل السفينة بما يعادل خمسا وعشرين ليرة سورية عن كل طن من المحمول القائم للسفينة "جي أر تي". ‌ج- يحدد الرسم السنوي على السفن وفق ما يلي: 1. بما يعادل خمسا وثلاثين ليرة سورية عن كل طن من محمول السفينة القائم الذي لا يزيد على 000 ر10 عشرة آلاف طن مسجل على ألا يقل الرسم في كل الحالات عما يعادل ألف ليرة سورية. 2. بما يعادل خمساً وعشرين ليرة سورية عن كل طن مسجل من محمول السفينة القائم الذي يزيد على 000 ر10 عشرة آلاف طن مسجل. ‌د- خلافاً لكل نص نافذ تستوفى ضريبة الأرباح الرأسمالية عن السفن المتنازل عنها بطريقة الاقتطاع وفقاً لما يلي: 1. بمعدل 125 مئة وخمسة وعشرين ليرة سورية عن كل طن من وزن السفينة "لايت شيب" في حال بلوغ عمرها 25 خمسة وعشرين عاماً فأكثر. 2. تزداد الضريبة بما يعادل 2 ل.س ليرتين سوريتين عن كل طن من وزن السفينة "لايت شيب" سنوياً عندما يقل عمرها عن 25 خمسة وعشرين عاماً.