5
أ- تصدر المديرية شهادة تسجيل مؤقت للسفينة لرحلة واحدة أو لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر قابلة للتجديد حسب تقدير المديرية لمن يرغب بتسجيلها تحت العلم السوري ولا يستوفى أي رسم لقاء ذلك. ب- يبطل مفعول شهادة التسجيل المؤقت عند دخول السفينة أحد الموانئ السورية أو عند انتهاء المدة المحددة في الشهادة.

