التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
27
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

6

(شطب التسجيل) ‌أ- تشطب السفينة من سجل السفن وتمنح المديرية شهادة شطب في الأحوال الآتية: 1. إذا تحطمت السفينة أو صودرت أو غرقت أو احترقت. 2. إذا بيعت السفينة للخارج ورغب المالك بشطب تسجيلها في سورية ورفع علم غير سوري. 3. إذا لم تعد صالحة للملاحة البحرية. 4. بناء على حكم قضائي. ‌ب- يستوفى رسم لقاء منح شهادة شطب تسجيل السفينة وفق الآتي: 1. ثلاثون ليرة سورية عن كل طن مسجل من محمول السفينة القائم البالغ 200 طن مسجل فما دون. 2. خمس عشرة ليرة سورية عن كل طن مسجل من محمول السفينة القائم الذي يتراوح من 201- 500 طن مسجل. 3. عشر ليرات سورية عن كل طن مسجل من محمول السفينة القائم الذي يزيد على 500 طن مسجل.