التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
27
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

13

تعفى السفن التجارية سفن نقل البضائع سفن نقل الأشخاص والبضائع معا سفن الصهاريج سفن البرادات المشمولة بالبنود الجمركية الآتية: 00 ر20 ر8901-00 ر30 ر8901-00 ر40 ر8901 من الرسم الجمركي بما فيها الضريبة الموحدة المندمجة فيه وكذلك من رسم الإنفاق الاستهلاكي.