12
تعفى من الرسوم الواردة في المادتين 7، 8 من هذا القانون كل سفينة مرخصة لأحد الأندية الرياضية في الجمهورية العربية السورية لغاية ممارسة الرياضة البحرية شريطة عدم استثمارها لغايات أخرى.
التشريعات السورية
12
تعفى من الرسوم الواردة في المادتين 7، 8 من هذا القانون كل سفينة مرخصة لأحد الأندية الرياضية في الجمهورية العربية السورية لغاية ممارسة الرياضة البحرية شريطة عدم استثمارها لغايات أخرى.