التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
27
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

12

تعفى من الرسوم الواردة في المادتين 7، 8 من هذا القانون كل سفينة مرخصة لأحد الأندية الرياضية في الجمهورية العربية السورية لغاية ممارسة الرياضة البحرية شريطة عدم استثمارها لغايات أخرى.