11
تعفى من رسوم الوصول والمغادرة والمنائر اليخوت المسجلة تحت العلم السوري التي توءم الموانئ في حال كان غاطسها لا يتناسب مع أعماق موانئ الصيد والنزهة.
التشريعات السورية
11
تعفى من رسوم الوصول والمغادرة والمنائر اليخوت المسجلة تحت العلم السوري التي توءم الموانئ في حال كان غاطسها لا يتناسب مع أعماق موانئ الصيد والنزهة.