التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
27
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

11

تعفى من رسوم الوصول والمغادرة والمنائر اليخوت المسجلة تحت العلم السوري التي توءم الموانئ في حال كان غاطسها لا يتناسب مع أعماق موانئ الصيد والنزهة.