التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
27
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

10

‌أ- تعفى كل من السفن السورية الآتية من الرسوم الواردة في المادتين 7، 8 من هذا القانون: 1. الحربية. 2. المخصصة للتدريب أو البحث العلمي. 3. الجهات العامة العاملة داخل المياه الإقليمية وبين الموانئ السورية. 4. الصيد، النزهة، الركاب، النقل، الصيانة، الإمداد.. الخ المرخصة للعمل داخل المياه الإقليمية. ‌ب- تعفى السفن الأجنبية المماثلة للسفن المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة من الرسوم ذاتها شريطة المعاملة بالمثل. ‌ج- تعفى السفن الأجنبية التي توءم أحد الموانئ السورية من حرية المخالطة ومن رسوم الوصول والمغادرة والمنائر المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون في الحالات الآتية: 1. القوة القاهرة والحادث المفاجئ جراء رداءة الأحوال الجوية. 2. طلب المساعدة الطبية أو إنزال مرضى أو منقذين من البحر. 3. تنفيذ الأوامر وتعليمات سلطة الميناء أو إحدى السلطات الأمنية. 4. عدم تمكن ربان السفينة من السيطرة على أعمال الشغب والفوضى الطارئة على السفينة. 5. اضطرار السفينة المغادرة لأحد الموانئ السورية إلى العودة إليه خلال 24 ساعة من مغادرته بقصد ضبط البوصلة أو إجراء تجربة للمحركات والآلات والأجهزة جراء حدوث عطل يعرقل إبحارها. ويشترط في هذه السفن عدم مزاولتها لأي عمل تجاري في الميناء الراسية فيه وأن تكون على أهبة الاستعداد لمغادرة الميناء فور زوال السبب الذي دعاها للعودة إليه. ‌د- تعفى من حرية المخالطة ومن الرسوم المحددة في المادة السابعة من هذا القانون كل سفينة تعود إلى الميناء الذي كانت راسية فيه بعد مغادرتها المياه الإقليمية وقبل وصولها إلى إي ميناء أجنبي في الحالات الآتية: 1. حالة القوة القاهرة والحادث المفاجئ جراء رداءة الأحوال الجوية. 2. حدوث أعطال بأدواتها أو محركاتها تحول دون متابعة الإبحار. 3. اكتشاف متسللين مواطنين أو أجانب إليها قصد تسليمهم إلى السلطات المختصة. 4. طلب النجدة الطبية لأحد المرضى أو إنزال مرضى من طاقم السفينة. 5. إنزال من قامت بإنقاذهم من غير طاقم السفينة. ويشترط في هذه السفن عدم مزاولتها لأي عمل تجاري وأن تكون على أهبة الاستعداد لمغادرة الميناء فور زوال السبب الذي دعاها للعودة إليه. ‌ه- يجب على السفن المحددة في الفقرتين ج، د من هذه المادة أن تتقدم خلال 24 ساعة من وصولها إلى الميناء المقصود بتصريح إلى سلطة الميناء تتضمن الأسباب التي دعتها إلى العودة وإلا فرض الرسم المحقق.